السيد محمد تقي المدرسي
83
عقود المنفعة وعقود الشركة
للكافرين على المؤمنين سبيلًا . باء : أن يكون عالماً بتفاصيل الثمن بناءً على الاحتياط الوجوبي . جيم : أن يكون قادراً على دفع الثمن ، أما إذا لم يكن مالكاً للثمن أو غير قادرعلى دفعه سقط حق الشفعة . 2 - لا يشترط في الشفيع البلوغ والعقل وعدم السفه ، وفي حال استحقاق أحد هؤلاء للأخذ بالشفعة يقوم وليه بالمهمة .